628

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

العلية أن الاكتفاء به في الرجلين بأقل من الثلاث (1) موضع وفاق (2).

لكن يرده تصريح التذكرة بأن وجوب الثلاث قول بعض علمائنا (3)، وظاهر المختلف (4) أيضا عدم التفصيل بينه وبين الرجل، لأنه لم يستدل لوجوب الثلاث في الرأس إلا بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:

قال: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين (5) إلى ظاهر القدم، فقلت له: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا: فقال: لا إلا بكفه " (6).

لكن لا يخفى مخالفة ظاهر الرواية للقول بكفاية الثلاث، فلا مناص من حمله على الاستحباب.

وعن الثانية: احتمال رجوع الأجزاء إلى مسح مقدار الثلاث باعتبار قيده وهو عدم إلقاء الخمار، كما يؤمي إليه رواية الحسين بن زيد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " (7).

Page 212