Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المشهور، وعن التبيان: أنه مذهبنا (1)، وعن مجمع البيان (2) وظاهر المحقق الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام (3): الإجماع عليه، لكن عن التنقيح: أنه مذهب أصحابنا - إلا الشيخ في النهاية والصدوق قدس سرهما (4) - لروايتي زرارة المتقدمتين (5).
خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية، حيث قال: وتجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس، ولا يجزي أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (6). وعن الفقيه: وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (7). والمحكي في المعتبر عن مسائل الخلاف للسيد قدس سره أنه أوجب الثلاث (8).
ويشهد لهذا القول رواية معمر بن عمر (9) عن أبي جعفر عليه السلام:
" يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذا القدمين " (10)،
Page 210
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004