626

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المشهور، وعن التبيان: أنه مذهبنا (1)، وعن مجمع البيان (2) وظاهر المحقق الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام (3): الإجماع عليه، لكن عن التنقيح: أنه مذهب أصحابنا - إلا الشيخ في النهاية والصدوق قدس سرهما (4) - لروايتي زرارة المتقدمتين (5).

خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية، حيث قال: وتجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس، ولا يجزي أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (6). وعن الفقيه: وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (7). والمحكي في المعتبر عن مسائل الخلاف للسيد قدس سره أنه أوجب الثلاث (8).

ويشهد لهذا القول رواية معمر بن عمر (9) عن أبي جعفر عليه السلام:

" يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذا القدمين " (10)،

Page 210