Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأيديكم إلى المرافق) إلى أن قال: ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه (1) ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه... الخ " (2) ولا يخفى أن الباء في قوله:
بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ليس للتبعيض لأن الممسوح شئ منهما إذ ليس المراد بعض البعض.
واحتمال إرادته للمبالغة في كفاية المسمى، بأن يراد (3) أن أي بعض فرض من الرأس يكفي بعضه بعيد جدا.
وكيف كان، فعدم تفطن زرارة لدلالة الآية في محله، قال في كنز العرفان - بعد ذكر الخلاف في الباء في الآية وحكاية إنكار مجئ الباء للتبعيض عن أهل العربية -: والتحقيق: أنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب وعدمه (4)، انتهى.
وما ذكره لا يخلو عن قرب، فإن المسح كما يتعدى إلى مفعوله ب " على " كثيرا لتضمن معنى الإمرار عليه كذلك لا بأس بتعديه إليه بالباء لتضمن معنى مرور اليد به، فيقال: مسحت يدي برأس اليتيم.
* (والواجب فيه) * (5) طولا وعرضا * (ما يسمى مسحا) * (6) على
Page 209
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004