625

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأيديكم إلى المرافق) إلى أن قال: ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه (1) ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه... الخ " (2) ولا يخفى أن الباء في قوله:

بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ليس للتبعيض لأن الممسوح شئ منهما إذ ليس المراد بعض البعض.

واحتمال إرادته للمبالغة في كفاية المسمى، بأن يراد (3) أن أي بعض فرض من الرأس يكفي بعضه بعيد جدا.

وكيف كان، فعدم تفطن زرارة لدلالة الآية في محله، قال في كنز العرفان - بعد ذكر الخلاف في الباء في الآية وحكاية إنكار مجئ الباء للتبعيض عن أهل العربية -: والتحقيق: أنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب وعدمه (4)، انتهى.

وما ذكره لا يخلو عن قرب، فإن المسح كما يتعدى إلى مفعوله ب‍ " على " كثيرا لتضمن معنى الإمرار عليه كذلك لا بأس بتعديه إليه بالباء لتضمن معنى مرور اليد به، فيقال: مسحت يدي برأس اليتيم.

* (والواجب فيه) * (5) طولا وعرضا * (ما يسمى مسحا) * (6) على

Page 209