619

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

والظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر، ليشمل قوله عليه السلام: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (١)، ولأنه اليد حقيقة دون الشعر، وإنما خرج ما تحت شعر الوجه بما مر من الدليل الغير الجاري هنا، لأن قوله عليه السلام: " ما أحاطه الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه " (٢) مختص بشعر الوجه بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك:

" ولكن يجري عليه الماء "، وأما غيره فيجب اتفاقا غسل نفسه وما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به، فالموصول للعهد، نظير الموصول في مورد السؤال وهو قوله: " أرأيت ما أحاط به الشعر ".

وأما قوله عليه السلام: " إنما يغسل ما ظهر " (٣) فهو - مع ضعف سنده - وارد في نفي وجوب المضمضة والاستنشاق، فالمراد به مقابل الجوف والباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور.

* (ولو كان) * شئ من ذلك * (فوق المرفق لم يجب غسله) *، لعدم كونه يدا مستقلة ليدخل في عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وأيديكم إلى المرافق﴾</a> (4)، وعدم عده جزءا أو تابعا لمحل الفرض من اليد الواجب غسلها، ولذا حكم في البيان بأن الجلدة

Page 203