Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
والظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر، ليشمل قوله عليه السلام: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (١)، ولأنه اليد حقيقة دون الشعر، وإنما خرج ما تحت شعر الوجه بما مر من الدليل الغير الجاري هنا، لأن قوله عليه السلام: " ما أحاطه الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه " (٢) مختص بشعر الوجه بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك:
" ولكن يجري عليه الماء "، وأما غيره فيجب اتفاقا غسل نفسه وما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به، فالموصول للعهد، نظير الموصول في مورد السؤال وهو قوله: " أرأيت ما أحاط به الشعر ".
وأما قوله عليه السلام: " إنما يغسل ما ظهر " (٣) فهو - مع ضعف سنده - وارد في نفي وجوب المضمضة والاستنشاق، فالمراد به مقابل الجوف والباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور.
* (ولو كان) * شئ من ذلك * (فوق المرفق لم يجب غسله) *، لعدم كونه يدا مستقلة ليدخل في عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وأيديكم إلى المرافق﴾</a> (4)، وعدم عده جزءا أو تابعا لمحل الفرض من اليد الواجب غسلها، ولذا حكم في البيان بأن الجلدة
Page 203
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004