Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما العمومات المتقدمة فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق.
واعلم أن السيد في المدارك حمل كلام المحقق على قطع رأس العضد بقرينة تصريح المصنف قدس سره بوجوب غسل المرفق أصالة (1).
وذكر المحقق الثاني في حاشية الشرائع - بعدما فسر المرفق بالمفصل ورأس عظمي الذراع والعضد، وأنه يجب غسل المرفق أصالة -: أنه يجب حينئذ غسل جزء من العضد من باب المقدمة، ثم ذكر - في قول الماتن:
" ولو قطعت من المرفق " -: أن المراد أن المرفق قطع حقيقة، بناء على وجوب غسله بالأصالة، ولو قلنا بوجوبه من باب المقدمة سقط غسل ما بقي منه إذا قطعت الذراع (2)، انتهى. فتأمل فيما ذكره.
* (ولو كان له ذراعان دون المرفق) * وإن علم زيادة إحداهما، * (أو) * كان له * (أصابع زائدة) * على الخمس، * (أو لحم نابت) * على جزء مما دون المرفق، أو غير ذلك - ومنه الشعر والظفر وإن طالا - * (وجب غسل الجميع) *، بلا خلاف في ذلك على الظاهر، واستظهر شارح الدروس الإجماع عليه (3)، ونفى الريب عنه في المدارك (4) إما لكونه معدودا جزءا من اليد كالإصبع الزائدة، وإما لكونه تابعا يفهم من الأمر بغسل اليد من المرفق إلى الأصابع غسل ذلك.
Page 202
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004