618

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأما العمومات المتقدمة فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق.

واعلم أن السيد في المدارك حمل كلام المحقق على قطع رأس العضد بقرينة تصريح المصنف قدس سره بوجوب غسل المرفق أصالة (1).

وذكر المحقق الثاني في حاشية الشرائع - بعدما فسر المرفق بالمفصل ورأس عظمي الذراع والعضد، وأنه يجب غسل المرفق أصالة -: أنه يجب حينئذ غسل جزء من العضد من باب المقدمة، ثم ذكر - في قول الماتن:

" ولو قطعت من المرفق " -: أن المراد أن المرفق قطع حقيقة، بناء على وجوب غسله بالأصالة، ولو قلنا بوجوبه من باب المقدمة سقط غسل ما بقي منه إذا قطعت الذراع (2)، انتهى. فتأمل فيما ذكره.

* (ولو كان له ذراعان دون المرفق) * وإن علم زيادة إحداهما، * (أو) * كان له * (أصابع زائدة) * على الخمس، * (أو لحم نابت) * على جزء مما دون المرفق، أو غير ذلك - ومنه الشعر والظفر وإن طالا - * (وجب غسل الجميع) *، بلا خلاف في ذلك على الظاهر، واستظهر شارح الدروس الإجماع عليه (3)، ونفى الريب عنه في المدارك (4) إما لكونه معدودا جزءا من اليد كالإصبع الزائدة، وإما لكونه تابعا يفهم من الأمر بغسل اليد من المرفق إلى الأصابع غسل ذلك.

Page 202