617

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وجوب إزالة العين عن المخرج إذا لم يمكن التطهير بإزالة العين والأثر.

* (وإن قطعت) * اليد * (من) * الحد المشترك، فإن فسرنا * (المرفق) * بذلك الحد * (سقط غسلها (1)) * بفوات محله. وإن فسرناه بمجموع العظمين، وجب غسل ما بقي منه من العضد، للقاعدة المتقدمة، بل الإجماع على تقدير هذا التفسير.

وإن قطع من فوق الحد المشترك، بأن قطع جزء من العضد سقط الوجوب قولا واحدا.

وإن توقفنا في تفسير المرفق رجع إلى الاحتياط من جهة قوله عليه السلام:

" لا صلاة إلا بطهور " (2)، وإن كان مقتضى الأصل البراءة بعد إجمال اليد، لإجمال حده.

وربما يتمسك بالعمومات المتقدمة، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده " (3)، بل يجعل هذه دليلا على كون المرفق بمعنى المجموع، إذ لا يجب غسل ما زاد على المرفق أصالة إجماعا.

وفيه: أن مبنى الاستدلال على إرادة القطع من الحد المشترك وبقاء العضد بتمامه، وحينئذ فلا بد من التصرف في الجواب إما بإرادة غسل ما بقي من المرفق من عضده، بمعنى أنه يغسل من عضده ما بقي من المرفق، وإما بالحمل على الاستحباب، ولا شك في أولوية الثاني.

Page 201