Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وفي الحسن في الأقطع: " سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال:
يغسلهما " (1)، والضمير إما مفرد أو مثنى راجع إلى اليدين، أو المراد بالغسل الأعم من المسح، أو يحمل على التقية في خصوص الرجل.
ويدل على الحكم أيضا: القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2)، و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (3)، و " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (4).
وقد يناقش في جريان هذه القاعدة - بعد الإغماض عما ذكره شارح الدروس (5) وغيره (6) من الخدشة في دلالتها وسندها - بأن وجوب الوضوء إنما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة، نظير غسل الثوب مرتين لإزالة الخبث، فالواجب حقيقة هو الطهر، وليس مركبا ذا أجزاء.
ويدفع: بأن عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود من الكل وهو الطهر بالأجزاء الممكنة. نعم، لو علم من الخارج عدم حصوله بها فلا مجال لجريان هذه القاعدة، كما في مثال الغسل مرتين، فإنا نعلم أن الواجب وهو الطهر لا يحصل بها، فلا يجوز التمسك بهذه القاعدة لوجوب المرة مع الاعتراف بعدم حصول الطهارة، كما تقدم نظيره في
Page 200
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004