615

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المتعرضة في غسل كلا اليدين لعدم رد الماء إلى المرفق كما في صحيحة زرارة وبكير (1).

واعلم أن قول المصنف قدس سره: ويجب البداءة * (باليمين) *، مع تعرضه بعد ذلك لوجوب الترتيب لم يعلم له وجه ظاهر إلا دفع توهم كون غسل اليدين فعلا واحدا كما في مسح الرجلين، لظاهر قولهم: " الوضوء غسلتان ومسحتان " (2)، فيكون الترتيب الآتي مختصا بأفعال الوضوء لا أجزاء فعل واحد، فتأمل.

* (ومن قطع بعض) * محل الفرض من * (يديه (3) غسل ما بقي) * منه مبتدئا * (من) * أول * (المرفق) * بلا خلاف، وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم (4)، للأصل بمعنى الاستصحاب، بناء على جريانه في المقام كما قرر في الأصول، أو بمعنى أصالة الاشتغال إذا أريد إثبات وجوبه في الجملة، وإن وجب التيمم أيضا تحصيلا لليقين بإباحة الصلاة.

ولروايتي رفاعة المسؤول في إحداهما عن الأقطع وفي الأخرى عن الأقطع اليد والرجل، ففي الأول: " يغسل ما قطع منه "، وفي الأخيرة:

" يغسل ذلك عن المكان الذي قطع منه " (5).

Page 199