Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المتدلية من محل الفرض إلى غيره يسقط غسله (1)، ونفى عنه الخلاف في المنتهى (2).
وربما يشتبه معنى العبارة في بادئ النظر، فيتوهم أن المراد ما تدلى رأسه على غير محل الفرض، ولا ريب في وجوب غسل ذلك، لأنه كالنابت في المحل، لكن المراد - بقرينة أن الجلدة المعلقة لا تتدلى على ما فوق محل انقلاعه -: أن ينكشط الجلدة من محل الفرض انكشاطا مستمرا إلى غير محل الفرض بحيث كان مبدأ تدليه منه ولو كان انتهاؤه إليه أيضا، فلو كان مبدأ تدليها من محل الفرض وجب غسلها، وإن كان مبدأ انقلاعه من غير محل الفرض كما صرح به في البيان (3) تبعا للمعتبر (4) وكتب العلامة (5).
وربما يحتمل هنا عدم وجوب الزائد من المقدار المنقلع عن محل الفرض دون الفاضل، إبقاء لكل منهما على حكمه السابق.
ثم إن ظاهر عبارة المصنف - حيث علق وجوب الغسل بكونها دون المرفق، فيظهر منه أن الشرطية الثانية في قوة النقيض لها دون الضد -: أن ما كان من هذه الأشياء محاذيا للمرفق لم يجب غسله (6)، وهو كذلك بناء على أنه مجموع العظمين.
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004