Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
مشايخنا، إن النزاع في هذه المسألة قليل الجدوى (1)، انتهى. وحكي ذلك عن بعض من تأخر عنه (2).
وفيه: أن النزاع حينئذ لفظي - كما صرح به الوحيد البهبهاني قدس سره في شرحه على المفاتيح (3) - لا قليل الجدوى.
وعن الحبل أيضا احتمال أن يكون الخلاف في الخفيف بمعنى ما يستر في بعض الأحوال دون بعض (4).
وعن العلامة الطباطبائي أنه فصل في الخفيف بين ما يكون حائلا حاكيا كالثوب الرقيق فلا يجب غسله، أما البشرة التي في خلاله مما لا شعر عليها أصلا - كما إذا كان حواليها وليس عليها، أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة - فإنه يجب غسلها، وينزل على ذلك كلمات الأصحاب وإجماعاتهم (5).
وقد أنكر ذلك كله كاشف اللثام وادعى - فيما سيأتي من كلامه - عدم وجود ما يكون مستورا دائما تحت الخفيف أو مكشوفا، بل كل جزء مما أحاطه تستر أحيانا وتكشف أحيانا (6). والذي يظهر بالتتبع وقوع الخلاف في كل من الظاهر والمستور كما ستعرف.
Page 184
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004