599

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولده قدس سره في حاشية الروضة (1).

وفيه: أنه مناف لاستدلال الشيخ بإجماع الفرقة على عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية (2)، واستدلال المنتهى باستحالة إيصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة، وبأنه شعر ستر ما تحته بالعادة، و (3) وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس (4)، وبالأخبار الخاصة خصوصا الحصر في صحيحة: " إنما يغسل ما ظهر " (5)، وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الأخبار: بأن الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره (6).

ومن العجب أن شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر، واعترف بأنه استدل به المحقق على نقيض (7) مدعاه وهو نفي التخليل في الكثيف، وادعى أنه استدل على تمام مطلبه بالأخبار (8).

وأضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر وفي عدم وجوب غسل المستور، قال: ومن هنا قال بعض

Page 183