Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولده قدس سره في حاشية الروضة (1).
وفيه: أنه مناف لاستدلال الشيخ بإجماع الفرقة على عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية (2)، واستدلال المنتهى باستحالة إيصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة، وبأنه شعر ستر ما تحته بالعادة، و (3) وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس (4)، وبالأخبار الخاصة خصوصا الحصر في صحيحة: " إنما يغسل ما ظهر " (5)، وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الأخبار: بأن الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره (6).
ومن العجب أن شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر، واعترف بأنه استدل به المحقق على نقيض (7) مدعاه وهو نفي التخليل في الكثيف، وادعى أنه استدل على تمام مطلبه بالأخبار (8).
وأضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر وفي عدم وجوب غسل المستور، قال: ومن هنا قال بعض
Page 183
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004