601

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ثم إن ظاهر كلام العلامة (1) وجماعة (2) ممن تبعه أن المراد ب‍ - " الخفيف " ما ترى البشرة من خلاله، وهو الظاهر من توصيف " الكثيف " و " الكثير " في كلام السيد (3) والقديمين (4) بكونه يغطي بشرة الوجه ويواري البشرة أو مواضع الشعر، لكن لم يعلم أن العبرة في الستر والظهور بمجلس التخاطب كما في المقاصد العلية (5)، أو المعتبر في الستر أو في الظهور ذلك.

وهل المراد الستر بجميع الأحوال كما هو ظاهر كلام السيد والقديمين، أو العبرة في الظهور بجميع الأحوال في الستر بكثرة الشعر في المحل المستور، أو بما يعم الاسترسال إليه من موضع آخر معدود عرفا من أحوال الشعر ومواضعه، أو لا يشترط ذلك؟

وحيث اختلف كلمات العلماء في ثبوت أصل الخلاف ثم في تعيين محله ثم في مناط الستر والظهور، فالواجب تفصيل الكلام في أقسام الشعر وبيان أحكامها على حسب ما يقتضيه الأدلة.

فنقول - مستعينا (6) بالله جل ذكره -: إن الظاهر أن لفظ الوجه موضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف، فكل ما لم يثبت

Page 185