Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ثم إن ظاهر كلام العلامة (1) وجماعة (2) ممن تبعه أن المراد ب - " الخفيف " ما ترى البشرة من خلاله، وهو الظاهر من توصيف " الكثيف " و " الكثير " في كلام السيد (3) والقديمين (4) بكونه يغطي بشرة الوجه ويواري البشرة أو مواضع الشعر، لكن لم يعلم أن العبرة في الستر والظهور بمجلس التخاطب كما في المقاصد العلية (5)، أو المعتبر في الستر أو في الظهور ذلك.
وهل المراد الستر بجميع الأحوال كما هو ظاهر كلام السيد والقديمين، أو العبرة في الظهور بجميع الأحوال في الستر بكثرة الشعر في المحل المستور، أو بما يعم الاسترسال إليه من موضع آخر معدود عرفا من أحوال الشعر ومواضعه، أو لا يشترط ذلك؟
وحيث اختلف كلمات العلماء في ثبوت أصل الخلاف ثم في تعيين محله ثم في مناط الستر والظهور، فالواجب تفصيل الكلام في أقسام الشعر وبيان أحكامها على حسب ما يقتضيه الأدلة.
فنقول - مستعينا (6) بالله جل ذكره -: إن الظاهر أن لفظ الوجه موضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف، فكل ما لم يثبت
Page 185
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004