Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وصريح المبسوط (1) والمعتبر (2)، بل المشهور - كما في الذكرى (3) وغيره - عدم وجوب تخليل الشعر كثيفا كان أو خفيفا، ورد في التذكرة والمختلف قول الشيخ، وقال في التذكرة: وأما إذا كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن أبي عقيل، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، وقال الشيخ: لا يجب تخليلها كالكثيفة، والفرق ظاهر (4)، انتهى.
وقال في المختلف محتجا لمذهب الإسكافي - بعد اختياره واستظهار موافقته للسيد في مقابل قول الشيخ -: إن الواجب غسل الوجه، وإنما انتقل إلى اللحية النابتة لانتقال الاسم إليها، لأن الوجه اسم لما يقع به المواجهة، وإنما يحصل لها ذلك مع الستر، ومع عدمه فلا، فإن الوجه مرئي وهو المواجهة به (5) دون اللحية، لأنها لم تستره فلا ينتقل الاسم إليها، ثم احتج للشيخ برواية تبطين اللحية (6)، وأجاب عنه بحمله على الساتر دون غيره (7)، انتهى.
وعكس في المنتهى، فاختار قول الشيخ بعد مقابلته لقول ابن أبي عقيل
Page 180
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004