Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فتواري بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضي غسل البشرة كما كان قبل إنبات الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى البشرة التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها، فإذا لم يسترها كان على المتطهر إيصال الماء إليها (1)، انتهى.
وقال ابن أبي عقيل - على ما في المعتبر -: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضي غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنها لم تستر مواضعها (2)، انتهى.
وقال السيد قدس سره: ومن كان ذا لحية كثيفة يغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، وما لا يظهر مما يغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه، ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة، ثم حكى عن الناصر (3) وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها، قال رحمه الله: وهذا غير صحيح، والكلام فيه ما قدمناه في تخليل اللحية، فإنا بينا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (4).
وعن الخلاف: أنه لا يجب إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ولا تخليلها. ثم استدل بالأصل وإجماع الفرقة (5).
Page 179
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004