Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
كون مائه ماء الوضوء حتى يجوز المسح به، فإنه وإن ثبت استحباب الهيئة المركبة من سائر الأفعال وغسل المسترسل إلا أنه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء، وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل، لا باعتبار تركبه منه ومن غيره، فهو قيد له لا جزء، والتقييد داخل والقيد خارج.
* (ولا) * يجب * (تخليلها) * أي اللحية وإيصال الماء في خلالها (1) لغسل ما سترته من البشرة والشعر * (بل يغسل) * الموضع * (الظاهر) * الذي لا شعر عليه أو المبين في خلال ذلك الشعر.
بيان ذلك: أن الشعر إما كثيف وإما خفيف، والكثيف ما لا يرى البشرة من خلاله، ولا إشكال في عدم وجوب تخليله. نعم، قيل باستحبابه (2)، وسيجئ (3).
وأما الخفيف، فقد اضطرب فيه كلمات المتأخرين في إثبات الخلاف فيه وعدمه، وفي تعيين محل الخلاف على تقدير ثبوته، فنقدم أولا بعض كلمات من عثرنا عليه أو على حكايته، فنقول:
قال ابن الجنيد: كل ما أحاط به الشعر وستره من البشرة - أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن - فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، وإنما أجرى (4) الماء على الوجه والساتر له من الشعر، ثم قال:
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004