Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
معه الترتيب بين الأعضاء، فسكوته عن بل ما بعده من أجزاء العضو ظاهر في عدم الوجوب، فتأمل.
ثم إن ظاهر وجوب الابتداء بالأعلى عدم جواز المقارنة بين الأجزاء لا المنع عن النكس فقط، نعم لا يفرعون على ذلك إلا المنع عن النكس، وفي شهادته على إرادة خصوص ذلك نظر، والمسألة محل إشكال.
* (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) * بلا خلاف بيننا، لخروجه عن حد الوجه المأمور بغسله في النص المحدد له بالذقن (1)، مع كون الأغلب خروج اللحية عن حده، وعدم كون السؤال عن نفس الوجه مع قطع النظر عن اللحية والعارض، ومن هنا لا يلتفت إلى كون منبته في المحدود على ما سيجئ في اليد.
ولو اتفق الوجه قليل العرض أو الطول فلا يتم من اللحية والعارض لوجوب إرجاعه إلى مستوى الخلقة، فلا يزيد على ما يغسله المستوي، والمشهور ظاهرا عدم استثنائه (2)، للدليل، وقوله عليه السلام: " إن زاد عليه لم يؤجر " (3).
وعن الإسكافي استحبابه، ولعله لقوله عليه السلام في بعض الوضوءات:
" وأسدله على أطراف لحيته " (4)، وإطلاق الأخبار الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف (5)، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن، لكن لا يثبت بذلك
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004