597

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

تبعا للمعتبر، وقال - كما في التحرير -: إنه إن فقد الشعر وجب غسل موضعه، وإن وجد فالواجب إمرار الماء على ظاهر الشعر، واحتج لذلك بعد الاختيار بأنه شعر تستر ما تحته بالعادة فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس (1)، انتهى.

واحتج في المعتبر بأن الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع المغاير (2)، انتهى، وهو قدس سره أول من أثبت الخلاف في هذه المسألة دون العلامة كما زعمه صاحب الحدائق وطعن عليه بأن مقتضى التأمل عدم الخلاف والنزاع رأسا (3).

فتحصل مما ذكرنا: أن ظاهر الفاضلين وجود الخلاف في المسألة، واحتمل الشهيد في الذكرى في كلام من أوجب غسل البشرة - يعني البشرة التي لا شعر عليها - قال: فلا يخالف الشيخ والجماعة (4)، وجزم ذلك المحقق الثاني، قال: وعبارة البعض وإن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف إلا أنها عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه الباقون، وقال قبل ذلك - في رد ما تقدم من المختلف من منع انتقال الاسم إلى اللحية مع عدم سترها للبشرة - ما لفظه: قلنا: ينتقل فيما تستره من البشرة، فإن كل شعرة تستر ما تحتها قطعا، وأما ما بين الشعر فلا كلام في وجوب غسله (5)، انتهى.

Page 181