Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المتن الأول، وهو ظاهر المقنعة (1) والمبسوط (2) والوسيلة (3)، حيث منعوا من استقبال الشعر في غسل اليدين، بناء على أن وجه المنع هو النكس كما فهمه في المنتهى (4).
لكن هذا إنما يدل على عدم جواز غسل جزء قبل الأعلى المسامت له لا مطلقا. نعم، ظاهر العلامة في المختلف في مسألة غسل اللمعة المنسية: أن كل من أوجب الترتيب منع من غسل الأسفل قبل الأعلى ولو لم يسامته، بل ظاهر المختلف: أن القول بوجوب الابتداء بالأعلى ملازم للترتيب على هذا الوجه، قال في مسألة من نسي لمعة: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه (5)، والموضع خاصة إن سوغنا العكس (6).
هذا، لكن الغسل على هذا الترتيب حقيقة محال عقلا على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزأ، وعادة على القول بوجوده، إلا أن يرمس عضوه تحت الماء فينوي انغساله جزءا فجزءا على الترتيب المذكور، وأما الغسل كذلك عرضا بحيث يغسل عضوه عرضا إلى آخره على أدق ما يمكن من الخطوط العرضية فهو حرج بنفسه أو له نفسه، وعلى الوجه الميسور يدفعه ما يظهر
Page 174
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004