Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
من الوضوءات الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إنه عليه السلام وضع الماء على جبينه فأسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه، وإنه وضع الماء على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه (1).
ويؤيده: أن غسل العضو عرضا خلاف المتعارف بين المتشرعة المتلقى من فعل صاحب الشريعة خلفا عن سلف، بل التزام الأعلى فالأعلى بالنسبة إلى خصوص الأجزاء المسامتة حرج أيضا وإن كان دون الأول، ولذا استوجهه في المقاصد العلية بعد رد الترتيب الحقيقي على الوجه الأول بعدم الإمكان واختيار العرفي على ذلك الوجه، فقال: وفي الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته وجه وجيه (2).
وقال في الذكرى - بعد حكاية ما تقدم من المختلف في رد ابن الجنيد -:
ولك أن تقول: هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه (3) ولا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لاحقا قبل سابقه، وفيه عسر منفي بالآية (4)، انتهى.
وما ذكره جيد جدا، فإن الأدلة التي ذكروها لوجوب الابتداء
Page 175
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004