Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
البهائي (1).
اللهم إلا أن يمنع اعتبار الإطلاقات، لا لانصرافها إلى المتعارف، وهو الابتداء من الأعلى، لمنع تعارف الابتداء من الأعلى، بل هو نادر، فإن الغسل المتعارف هو صب الماء على الجانب الأعلى لا من خصوص القصاص، بل لورودها كأكثر الإطلاقات الواردة في العبادات - كمسح الوجه والأيدي في التيمم وشبه ذلك - في مقام إيجاب أصل العبادة لا بيان كيفيتها، وحينئذ فيرجع إلى الأصول، فإن قلنا بأصالة الاشتغال في هذا المقام فهو، وإلا لم يجد جريان أصالة البراءة بعد قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (2) الدال على وجوب إحراز الطهور المراد به الرافع و (3) المبيح، فيشك في حصوله بغير المتيقن.
والمسألة محل إشكال، وما عليه المشهور أحوط، بل أقوى بملاحظة ما سيجئ في غسل اليد، بعد عدم القول بالفصل بينه وبين غسل الوجه كما هو ظاهر الفاضلين (4) والشهيد (5) وجماعة (6).
وعليه، فهل يجب غسل الأعلى فالأعلى، أم يكفي الابتداء منه؟ ظاهر
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004