Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا " (1).
ويرد على الأول: أن الوضوءات البيانية مشتملة على مندوبات، مع أن إثبات الوجوب بها مشكل، مع أن المشتمل على الغسل من الأعلى ليس فيه أنه وضوء بياني.
وأما رواية قرب الإسناد، فالأمر فيه محمول على الاستحباب قطعا، لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم.
وأما المرسلة، فهي مجملة باعتبار المشار إليه بقوله: " هذا " هل هو نوع الوضوء؟ فمدلوله اشتراط الصلاة بالوضوء، أو شخص الوضوء باعتبار جميع مشخصاته؟ فيلزم تخصيص الأكثر الموجب لهذرية الكلام أو بعض مشخصاته، فالمتيقن ما علم وجوبه من الخارج.
وبهذا يندفع ما يقال: إن هذه المرسلة كالمقيد المجمل لمطلقات الكتاب والسنة، فإن المرسلة لو بقيت على عمومها الدال على وجوب المماثلة من جميع الجهات إلا ما خرج، كان مقيدا للإطلاقات قطعا، وإلا كان الشك في أصل التقييد بما زاد على المتيقن، فافهم.
فيتجه ما حكي عن جماعة - منهم السيد (2) وابني سعيد وإدريس (3) - من جواز العكس، وقال به أو مال جماعة (4) تبعا لصاحب المعالم (5) وشيخنا
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004