Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولو قدره لكل مكلف بإصبعه روعي ذلك وجهه (1) صغيرا أو كبيرا.
ولو حدد الوجه المضاف إلى المكلف بمقدار إصبعه المضاف أيضا بأن حد وجه كل أحد بما اشتمل عليه إصبعاه، فإن علم إرادة المفهوم في الحد فالمتبع هذا الإصبع الشخصي كما أنه لو علم إرادة مفهوم الوجه، وإنما ذكر الإصبع ميزانا فيحمل التحديد على اختصاصه بالأفراد المتعارفة من المكلفين، وإلا وقع التعارض بين ظاهر الحد والمحدود.
* (و) * اعلم أن المشهور المحكي عن بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه (2) أنه * (يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن (3)) *، للوضوءات البيانية (4)، ولما أرسله في المعتبر والمنتهى والذكرى من قوله عليه السلام وقد أكمل وضوئه: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (5)، قال في المعتبر: أي بمثله، وأرسله الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصادق عليه السلام (6)، بناء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكس في الغسل قطعا.
وللمروي في قرب الإسناد، قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما،
Page 171
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004