586

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مستديرا، لأن الإصبعين يجريان من القصاص إلى الذقن على وجه الاستدارة لاستدارة الوجه عرفا.

وبالجملة، فلا أظن في ما ذكره المشهور شيئا من القصور والله العالم.

* (ولا عبرة بالأنزع) * وهو من انحسر شعره عن القصاص المتعارف * (ولا الأغم (1)) * وهو من على بعض جبهته الشعر، بل يغسلان من القصاص المتعارف.

ثم المراد من الوجه هو العضو المخصوص المعلوم صغيرا أو كبيرا كأسامي سائر الأعضاء، وأما الإصبع الواقع ضابطا لحده فالمراد: الإصبع المتعارف لأوساط الناس * (ولا) * عبرة * (بمن تجاوز (2) أصابعه) * عن المقدار الواجب غسله من * (العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهما (3) إلى مستوى الخلقة (4)) *، لانصراف المطلق - خصوصا الواقع ميزانا وضابطا - إلى المتعارف الغالب.

ولا يجري هذا الانصراف في لفظ " الوجه "، لأن المفروض إضافته إلى المكلف ووجه كل مكلف أمر واحد شخصي.

نعم، لو قدر شيئا بمقدار الوجه انصرف إلى المتعارف، كما أنه لو كلف كل أحد بغسل مفهوم ما اشتمل عليه الإصبعان مما يواجه به وجب مراعاة مقدار الإصبع زاد على العضو المعلوم أو نقص.

Page 170