585

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فإطلاق الطول على ما بين القصاص والذقن مع كونه أقصر من عرض الوجه باعتبار قامة الإنسان.

وثانيا: أن اعتبار الدائرة التي تثبت وسطها في وسط الخط الواصل بين القصاص والذقن يوجب خروج جزء من الجبهة والجبينين، لأن خط الجبهة مستقيم أو منحدب أقل من انحداب القوس المتوهم عليه من الدائرة المذكورة، بل يوجب خروج شئ من اللحيين كما صرح به في الذخيرة (1) وتبعه غير واحد (2).

وثالثا: أن ما قربه من خروج الصدغين إن أراد بهما مجموع ما بين العين والأذن - على ما صرح به أهل اللغة - فخروجه مخالف للإجماع، وإن أراد ما تقدم عن المنتهى وغيره فهو خارج على التفسير المشهور، وأما النزعتان فلا يدخلان في تحديد المشهور بالبديهة.

وأما رابعا: فلأن ما ذكره من جعل الدوران مبتدئا من القصاص منتهيا إلى الذقن، إن أراد به دوران أحد الإصبعين، فهو خلاف ظاهر الرواية، بل ظاهرها إما دوران المجموع، أو دوران كل منهما.

وإن أراد به دوران المجموع فهو لا يبتدئ من القصاص ولا ينتهي إلى الذقن، لأن دور كل منهما من حيث المبدأ والمنتهى عكس الآخر كما اعترف به.

وأما قوله: " مستديرا " فهو صفة لمصدر محذوف، أي جريانا

Page 169