580

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

يراد به ولو مجازا: موضع الشعر المذكور ومتدلاه، وهذا مع مخالفته لظاهر النص والفتوى هو الوجه الجامع بين كلمات الفقهاء وأهل اللغة، ضرورة عدم ثبوت حقيقة اصطلاحية للصدغ لم يعرفه أهل اللغة، ولولا تصريحهم بخروج الصدغ بجميع أجزائه عن حد الوجه أمكن حمل الرواية على نفي كون مجموعه من الوجه المجامع (1) لكون بعضه منه، لكنه خلاف ظاهرها.

وأما العذار - وهو: الشعر النابت على العظم الناتئ أي المرتفع الذي هو سمت الصماخ، الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض - فالمشهور كما في الحدائق (2) خروجه.

وفي التذكرة: أن العذار - وهو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الأذن - ليس من الوجه عندنا، خلافا للشافعي (3).

ويمكن حمله على مجموع العذار، لأنه قال قبل ذلك: ولا يجب غسل ما بين الأذن والعذار من البياض، ثم قال تبعا للمعتبر (4): ولا ما خرج عن الإصبعين من العذار (5).

فإن كلمة " من " ظاهرها التبعيض، ولو أراد البيان لقال:

" ولا العذار "، لكن له كلام آخر (6) ظاهر في إرادة خروج كله كما أن

Page 164