Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
يراد به ولو مجازا: موضع الشعر المذكور ومتدلاه، وهذا مع مخالفته لظاهر النص والفتوى هو الوجه الجامع بين كلمات الفقهاء وأهل اللغة، ضرورة عدم ثبوت حقيقة اصطلاحية للصدغ لم يعرفه أهل اللغة، ولولا تصريحهم بخروج الصدغ بجميع أجزائه عن حد الوجه أمكن حمل الرواية على نفي كون مجموعه من الوجه المجامع (1) لكون بعضه منه، لكنه خلاف ظاهرها.
وأما العذار - وهو: الشعر النابت على العظم الناتئ أي المرتفع الذي هو سمت الصماخ، الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض - فالمشهور كما في الحدائق (2) خروجه.
وفي التذكرة: أن العذار - وهو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الأذن - ليس من الوجه عندنا، خلافا للشافعي (3).
ويمكن حمله على مجموع العذار، لأنه قال قبل ذلك: ولا يجب غسل ما بين الأذن والعذار من البياض، ثم قال تبعا للمعتبر (4): ولا ما خرج عن الإصبعين من العذار (5).
فإن كلمة " من " ظاهرها التبعيض، ولو أراد البيان لقال:
" ولا العذار "، لكن له كلام آخر (6) ظاهر في إرادة خروج كله كما أن
Page 164
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004