579

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ويرده: أن المراد بالقصاص ليس مطلق منتهى منبت الشعر الذي يأخذ من كلمة من الناصية (1) ويرتفع عن النزعة ثم ينحدر إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار، بل المراد منتهى الناصية وهو واضح.

واعترض أيضا بلزوم دخول الصدغين مع نص الرواية على خروجهما.

وفيه: أن الصدغ خارج عن (2) التفسير المذكور في المنتهى (3) المنسوب (4) إلى الفقهاء، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. نعم، المصرح به في الصحاح (5) كما عن غيره (6): أنه ما بين العين والأذن، وأنه يسمى الشعر المتدلي عليه صدغا.

والظاهر أن الفقهاء - بملاحظة التصريح في الصحيحة على خروج الصدغ وظهوره في خروجه عن الحد لا إخراجه عن حكم المحدود - حملوا الصدغ فيها على المعنى الأخير المذكور في اللغة، وهو الشعر المتدلي، بناء على أن الشعر المذكور متدل غالبا على ما يحاذي منتهى العذار لا على مجموع ما بين العين والأذن، لأنه غير متعارف، فالصدغ في كلام الفقهاء

Page 163