578

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (1)، فقال: الوجه - الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص عنه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص عنه أثم -: ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه * (وما سوى ذلك (2) فليس من الوجه) * قال: قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا " (3).

والظاهر أن المراد بدوران الإصبعين إحاطتهما، ولذا عبر في المبسوط بما بين الإبهام والوسطى (4)، ويمكن تصوير شبه دائرة من مجموع الإصبعين بأن يوضع طرفاهما منضمين على وسط الناصية، ثم تفرقا ويجري الإبهام من اليمين والوسطى من اليسار إلى أن يجتمعا ثانيا، في آخر الذقن، والمراد بالقصاص: منتهى منبت الشعر من الناصية. وهذه الفقرة بيان لمجموع الوجه.

وقوله: " وما جرت عليه الإصبعان فهو من الوجه " بيان للخط الطولي الفاصل بين الوجه وغيره، فهو في قوة التأكيد لما قبله.

واعترض شيخنا البهائي قدس سره على هذا التفسير بلزوم دخول النزعتين - بالتحريك - (5)، وهما البياضان المكتنفان بالناصية من الطرفين.

Page 162