577

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (الفرض الثاني: غسل الوجه) * * (وهو) * لغة - كما عن ظاهر بعضهم (1) - ما يواجه به، وعن الناصريات: أنه لا خلاف في ذلك (2)، وعن المصباح المنير: أنه مستقبل كل شئ (3)، والمراد به هنا * (ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا) * بلا خلاف ولا إشكال، بل نسبه في المعتبر (4) والمنتهى (5) إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، * (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا) *.

وهذا التحديد هو المعروف، بل الظاهر المصرح به في كلام بعضهم (6) عدم الخلاف في ذلك، والمستند في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال له: " أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله

Page 161