Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
للمعتبر كلاما ظاهرا في دخول كله (1)، فراجع.
وصريح المبسوط (2) والخلاف (3) والمحكي عن الإسكافي (4) الدخول، وكذا صريح المرتضى قدس سره وجده الناصر، حيث حكى في الناصريات عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نباتها، لوجوبه قبل نباتها، ثم رده بأن حكمه حكم اللحية، والشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (5)، وكذا الشهيد والمحقق الثانيين (6)، ولعلهما يريدان بعضه الغير المحاذي للصدغ الذي صرحا بخروجه، لكن الظاهر خروج أزيد منه، لأن ما حوته الإصبعان عند كون اليد على ما يقابل الصدغين أزيد منه عند كونها على ما يقابل العذارين لمكان نتوء الأنف، فإذا كانت اليد مقابلة لرأس الأنف ربما خرج كله، فلاحظها.
وأما العارضان، وهو ما نزل عن العذارين من الشعر، فصرح في المنتهى بخروجهما (7) والشهيد والمحقق الثانيان بدخولهما (8)، بل عن أولهما
Page 165
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004