Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
والاحتمال الأول أنسب فعطف (1) هذا المثال على مثال الصلاة على بالغ وغيره، والثاني هو الذي صرح به في القواعد، حيث علل الاكتفاء بنية الوجوب بأن المندوب في حكم التابع (2) ونية المتبوع تغني عن نية التابع (3).
ثم إن المحكي عن صاحب الذخيرة أنه تفصى عن الإشكال:
أولا: بأن الدليل لما دل على الاجتزاء بغسل واحد عن الغسلين يلزم أن يقال: إحدى الوظيفتين تتأدى بالأخرى، بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة، كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء. وثانيا: بأن ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص بصورة لا يحصل سبب الوجوب ، والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث نفسه مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب (4)، انتهى.
أقول: مرجع الأول إلى وجوب قصد خصوص الجنابة لا كليهما، والإشكال مفروض في الثاني دون الأول، وأما الثاني فإن أريد به وجوب غسل الجمعة لعارض فهو بعيد جدا، وإن أريد وجوبه من حيث مصادقته مع عنوان واجب فالإشكال في أنه محكوم بالاستحباب المضاد للوجوب أولا، فلا يجوز قصده والمفروض قصد الغسلين.
Page 157
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004