Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إلا بالوجوب، وإن كان الجهة النادبة موجودة فيه، ومراده من وقوعهما معا:
وقوع الغايتين المقصودتين من الواجب والمندوب، ومراده من تأكد الوجوب بالندب: تأكد جهته، من حيث إن الرجحان يصير آكد من دون معارضة المصلحة، إذ الندب يحتاج إلى مصلحة غير مانعة من الترك أو مجوزة للفعل من جهته لا من جميع الجهات حتى يعارض الجهة الموجبة، ولذا يسقط الاستحباب بمجرد طريان سبب الوجوب الأصلي بسبب النذر أو المقدمي بسبب صيرورته مقدمة لواجب.
ومما ذكرنا يظهر مراد العلامة رحمه الله في التذكرة من نية الوجهين في الصلاة الواحدة على البالغ ستا والناقص عنها (1). نعم، يتأتى على مذهب من جوز اجتماع الحكمين المتضادين في فعل واحد من جهتين نية الوجوب والندب الفعليين، ولهذا تفصى بعضهم عن هذا الإشكال، لكن الظاهر أن العلامة لا يقول بذلك.
وأما ما ذكره في الروض من التمثيل بالصلاة الواجبة المشتملة على الأذكار المندوبة (2) من حيث إن تلك الصلاة فرد من مطلق الصلاة فيجب ومشتملة على المندوب فيكون مندوبة لجواز تركها لا إلى بدل فإن المقتصر فيها على الواجب هو بدل عن مجموع الأجزاء الواجبة الموجودة في الفرد المشتمل على المندوب لا عن مجموع الواجب والمندوب، و (3) يمكن أن يريد أن المقصود أصالة هو الواجب، والمندوب إنما يؤتى به تبعا.
Page 156
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004