Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأضعف من الوجهين ما ذكره بعض المعاصرين (1) وهو أن هذا الفرد ليس مصداقا للكليين حتى يلزم الإشكال، بل هو أمر خارج عنهما، فهو من قبيل فرد لكلي آخر اجتزأ الشارع به عن الواجب والمندوب، لكن لما شابههما في الصورة سمي بالتداخل، وإلا فهو ليس غسل جنابة وغسل جمعة ليرد ذلك.
ثم قال: فإن قلت: هذا الغسل واجب أو مستحب أو كلاهما.
قلت: هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب المخير، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد المجزي عنهما.
وحيث يقوم مقام الواجب والمندوب فهو مندوب محضا، لأنه يجوز تركه لا إلى بدل، لأن بدله الواجب والمستحب جميعا يجوز تركه والاقتصار (2) على الواجب فقط، وهو ليس بدلا عنه فيجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا، فينوي - بناء على اشتراط نية الوجه - الندب فيه مع نية الاجتزاء به عن الواجب والمندوب، وعلى عدم الاشتراط ينوى القربة مع نية الاجتزاء به عن الجميع (3)، انتهى.
أقول: لا يخفى أن الامتثال المقصود (4) في العبادات لا يكون إلا بعد تعلق الأمر بها، والأمر بهذا الفعل الخارج عن مصداق الفعلين المأمور بكل
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004