574

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأضعف من الوجهين ما ذكره بعض المعاصرين (1) وهو أن هذا الفرد ليس مصداقا للكليين حتى يلزم الإشكال، بل هو أمر خارج عنهما، فهو من قبيل فرد لكلي آخر اجتزأ الشارع به عن الواجب والمندوب، لكن لما شابههما في الصورة سمي بالتداخل، وإلا فهو ليس غسل جنابة وغسل جمعة ليرد ذلك.

ثم قال: فإن قلت: هذا الغسل واجب أو مستحب أو كلاهما.

قلت: هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب المخير، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد المجزي عنهما.

وحيث يقوم مقام الواجب والمندوب فهو مندوب محضا، لأنه يجوز تركه لا إلى بدل، لأن بدله الواجب والمستحب جميعا يجوز تركه والاقتصار (2) على الواجب فقط، وهو ليس بدلا عنه فيجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا، فينوي - بناء على اشتراط نية الوجه - الندب فيه مع نية الاجتزاء به عن الواجب والمندوب، وعلى عدم الاشتراط ينوى القربة مع نية الاجتزاء به عن الجميع (3)، انتهى.

أقول: لا يخفى أن الامتثال المقصود (4) في العبادات لا يكون إلا بعد تعلق الأمر بها، والأمر بهذا الفعل الخارج عن مصداق الفعلين المأمور بكل

Page 158