Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المندوب.
وفي التعويل على المرسلة سندا ودلالة في مقابل قولهم عليهم السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (1) و " لا عمل إلا بنية " (2) - المطابق أو المنجبر أو المؤيد بأصالة عدم السقوط حتى على القول بالتداخل، لأن المسلم منه إيجاد الفعل الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص أحد الطلبين عن الآخر مع عدم قصد امتثاله - ما لا يخفى.
وأما الفحوى، ففي أصلها مع اختصاصه بالناسي منع، كدعوى حصول المقصود. ومن هنا اتجه استشكال المحقق في المعتبر (3)، بل منع العلامة (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهما (6).
ومما ذكرنا يعلم حكم غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، بل يعلم حكم ما إذا نوى خصوص المستحب وأنه لا يجزي عن الواجب لعدم الدليل عليه حتى المرسلة عدا بعض الإطلاقات المتقدم - مع دعوى ظهورها أو انصرافها إلى الغسل الواقع بنية الجميع - وما تقدم من رواية الفقيه
Page 150
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004