567

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المختصة بالناسي الغير المقاومة لمثلها.

نعم، الظاهر صحة ذلك الغسل، للإطلاقات، خلافا للشيخ في المبسوط (1)، لأن المقصود منه - كما يستفاد من أدلته - التنظيف، وهو كمال لا يحصل إلا للمتطهر.

وفي (2) نهوض هذا الوجه لتقييد الإطلاقات - خصوصا بملاحظة ما ورد في المستفيضة من استحباب غسل الإحرام للحائض (3)، الكاشف عن معقولية حصول التنظيف للمحدث - منع واضح، فلا مانع عن الإطلاقات.

وأما إذا نوى الواجب والمستحب كليهما، فظاهر المشهور الإجزاء عن كليهما، بل في الخلاف الإجماع على إجزاء غسل واحد للجنابة والجمعة (4).

ويدل عليه ما تقدم من رواية الحقوق (5)، وحيث دلت تلك الرواية على تعدد الحقوق والتكاليف وكفاية الواحد في امتثال الجميع كشفت (6) عن كون حقائق تلك الأغسال قابلة للتصادق، وحينئذ فيجتمع في الفرد الواحد عنوانان: واجب ومستحب، نظير مصاديق عنواني الواجب والمستحب في الموارد الشرعية والعرفية، كما إذا أمر السيد بإكرام زيد وجوبا وإكرام عمرو

Page 151