Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المختصة بالناسي الغير المقاومة لمثلها.
نعم، الظاهر صحة ذلك الغسل، للإطلاقات، خلافا للشيخ في المبسوط (1)، لأن المقصود منه - كما يستفاد من أدلته - التنظيف، وهو كمال لا يحصل إلا للمتطهر.
وفي (2) نهوض هذا الوجه لتقييد الإطلاقات - خصوصا بملاحظة ما ورد في المستفيضة من استحباب غسل الإحرام للحائض (3)، الكاشف عن معقولية حصول التنظيف للمحدث - منع واضح، فلا مانع عن الإطلاقات.
وأما إذا نوى الواجب والمستحب كليهما، فظاهر المشهور الإجزاء عن كليهما، بل في الخلاف الإجماع على إجزاء غسل واحد للجنابة والجمعة (4).
ويدل عليه ما تقدم من رواية الحقوق (5)، وحيث دلت تلك الرواية على تعدد الحقوق والتكاليف وكفاية الواحد في امتثال الجميع كشفت (6) عن كون حقائق تلك الأغسال قابلة للتصادق، وحينئذ فيجتمع في الفرد الواحد عنوانان: واجب ومستحب، نظير مصاديق عنواني الواجب والمستحب في الموارد الشرعية والعرفية، كما إذا أمر السيد بإكرام زيد وجوبا وإكرام عمرو
Page 151
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004