565

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثالثة: أن يجتمع أغسال بعضها واجب وبعضها مستحب، فإن نوى خصوص الواجب، فإن كان جنابة فالمشهور - كما عن جماعة - سقوط المستحب به، كما في المبسوط والخلاف (1) والسرائر (2) ومحكي الجامع (3) وظاهر الوسيلة (4) والبيان (5) ومحكي المسالك (6) وجماعة ممن تأخر عنهم (7)، بل عن غير واحد (8) حكاية الاتفاق عليه، وهو الظاهر من السرائر (9)، لمرسلة جميل (10)، وفحوى ما رواه في باب الصوم من الفقيه من كفاية غسل الجمعة لمن نسي غسل الجنابة (11) المعتضدة بحصول المقصود من الغسل

Page 149