Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (1).
وقد اعتنى جماعة بدلالتها واهتم بعضهم بسندها حتى نقل في الحدائق عن بعض مشائخه المتأخرين: أن الظاهر أن " عثمان بن يزيد " مصحف " عمر بن يزيد " بقرينة رواية " عذافر " عنه (2)، لكن الظاهر عدم دلالتها على المطلوب رأسا، بل الظاهر منها أن كل موضع ثبت فيه الغسل لأجل المكان - كدخول الحرم والمسجدين والمشاهد - أو لأجل الفعل - كالزيارة والطواف - فاغتسل لأجل تلك الغاية في أول النهار كفاه ذلك إلى الليل، ولم يحتج إلى إعادته لو تأخر فعل تلك الغاية عنه، وكذا لو اغتسل له في أول الليل، كما ورد ذلك في غيرها من الروايات (3)، بل في بعضها: أن " غسل يومك يجزيك لليلتك " (4).
والعجب من بعض مشايخنا قدس سره (5) حيث استدل بها أيضا في المقام.
ثم التداخل هنا في صورة نية الجميع رخصة أو عزيمة؟ الأقوى هو الأول، بناء على أن الأخبار كاشفة عن تعدد حقائق هذه الأغسال وتصادقها، فيجوز امتثال أوامرها بمواد افتراقها كما يجوز بمادة تصادقها.
وهل يعتبر في نية الجميع العلم بها تفصيلا، أو يكفي قصد كل غسل عليه في الواقع وإن لم يعلم به أو اعتقد بعدمه؟ وجهان، أقواهما: الأول.
Page 148
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004