Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
واجبات الصلاة من مندوباتها ليوقع كلا على وجهه (1)، وحينئذ فالمقارنة معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيتين ومجموع العمل، فكما لا يقدح مع وجوب أول الأجزاء عدم مقارنة نية المندوبات بفعلها، كذلك لا يقدح مع استحباب أول الأجزاء عدم مقارنة نية الواجبات لها.
ويظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نية الوجوب في الفرد المشتمل على الأجزاء المستحبة (2)، وفيه نظر.
ثم إن كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء بالشروط الآتية هو المشهور، إلا أن مستنده غير واضح، فإن ما استدل به على الاستحباب (3) مثل صحيحة بكير وزرارة: " أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام (4) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفه ثم غمس كفه اليمنى في التور (5) فغسل وجهه بها " (6) لا دلالة لها على الجزئية، فلعل الغسل لرفع النجاسة المتوهمة، فيكون مقدمة مستحبة لغسل الأعضاء، فمرجعه إلى استحباب صيانة ماء الوضوء وأعضائه عن النجاسة المحتملة.
Page 110
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004