526

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

واجبات الصلاة من مندوباتها ليوقع كلا على وجهه (1)، وحينئذ فالمقارنة معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيتين ومجموع العمل، فكما لا يقدح مع وجوب أول الأجزاء عدم مقارنة نية المندوبات بفعلها، كذلك لا يقدح مع استحباب أول الأجزاء عدم مقارنة نية الواجبات لها.

ويظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نية الوجوب في الفرد المشتمل على الأجزاء المستحبة (2)، وفيه نظر.

ثم إن كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء بالشروط الآتية هو المشهور، إلا أن مستنده غير واضح، فإن ما استدل به على الاستحباب (3) مثل صحيحة بكير وزرارة: " أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام (4) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفه ثم غمس كفه اليمنى في التور (5) فغسل وجهه بها " (6) لا دلالة لها على الجزئية، فلعل الغسل لرفع النجاسة المتوهمة، فيكون مقدمة مستحبة لغسل الأعضاء، فمرجعه إلى استحباب صيانة ماء الوضوء وأعضائه عن النجاسة المحتملة.

Page 110