Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
مع أن ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (1).
وهذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقن النجاسة، فإنه لا يعد بذلك من الأجزاء الواجبة.
ولو قيل: إن رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم، ولذا (2) يكون مستحبا مع القطع [بعدم] (3) النجاسة.
قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحب تعبدي للاغتراف باليد والاستعمال (4) بها [للغسل] (5).
وبالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:
الاستحباب النفسي، نظير السواك.
والاستحباب الغيري، وهو:
إما على أن يكون مرة مستحبا نظير الغسلات الثانية في الوجه واليدين.
Page 111
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004