Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[وقت النية] * (و) * اعلم أن * (وقت النية) * - بناء على المشهور من أنها الإرادة التفصيلية المقارنة للفعل -: هو أول أفعال الوضوء المعدودة فعلا واحدا، فإذا قصد المكلف الإتيان بالفرد الكامل وهو المشتمل على الأجزاء المستحبة فلا بد من تقديمها * (عند) * أول جزء من هذا الفرد الكامل، وهو * (غسل اليدين (1)) * المأمور به في الوضوء كما عن المشهور (2)، ونسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب (3)، ولا إشكال فيه بناء على ما ذكر من كون غسلهما أول الأفعال، من جهة أنه كيف ينوي الوجوب ويقارنه بما ليس بواجب ويجعله داخلا فيها، لأن نية الوجوب في الفرد المشتمل على المندوب ولو أشكلت لم يفرق بين كون المندوب أول الأفعال وبين عدمه، وكل ما يقال في الأجزاء المستحبة المتخللة فهو جار في الجزء الأول المستحب، كما لا يخفى.
والمناسب لمذهب المشهور - من اعتبار قصد الوجه -: هو أن ينوي في (4) الإتيان بالفرد الكامل الإتيان بالواجب لوجوبه وبالمندوب لندبه، وهو الذي يظهر من كلام بعضهم كالعلامة، حيث قال في الإرشاد: ويجب معرفة
Page 109
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004