Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
عليه (1)، وهو غير بعيد، لأنها تؤكد القربة المقصودة بها لتأكد الطلب المتعلق بها من حيث تخل (2) تحصيل راجحين بها، لكنها إنما توجب التأكيد إذا كان المقصود الأصلي هو الوضوء، والضميمة من قبيل المشوق والمرغب إليه.
أما لو انعكس الأمر وكان ذلك الراجح هو المقصود الأصلي، ففي تحقق الإطاعة بالوضوء نظر.
ثم إن مسألة جواز قصد الضمائم المباحة لا دخل له بمسألة جواز التداخل في التكاليف التي اختلفوا فيها كما قد يتوهم، لأن الكلام هنا في مفهومين متغايرين يتصادقان في موضوع خارجي واحد قد أمر بكل واحد منهما أمرا مستقلا موجبا لثواب مستقل على الموافقة وعقاب مستقل على المخالفة، ولا إشكال في تحقق امتثال الأمر بهما إذا قصد ذلك. نعم، قد يشكل إذا لم يكن أحد العنوانين مقصودا بالأصالة.
والكلام في مسألة التداخل - كما سيتضح في مسألة تداخل الوضوءات والأغسال - يقع تارة في اتحاد التكليف وتعدده، وأخرى في أنه على فرض التعدد هل يكون بينهما تباين جزئي حتى يتصادقا، أو لا يتصادقا ولا بد من التعدد؟
فإذا ثبت وحدة التكليف كما في أسباب الوضوء فلا إشكال في التداخل القهري، وإذا ثبت التعدد مع التباين فلا إشكال في عدم التداخل، وإذا ثبت التعدد مع التصادق صار كمسألة الضميمة الراجحة، فافهم.
Page 108
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004