Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
استحباب الشئ على وجه الجزئية، أما إذا كان الشئ مستحبا نفسيا في العبادة فالأمر أوضح، إذ لا تركيب للواجب منه حينئذ أصلا.
[الأمر] الثالث لا فرق في بطلان العمل بضم الرياء بين دخله في أصل العمل أو في ترجح بعض أفراده على بعض، فليس الرياء كالضميمة المباحة التي تقدم أنها لا يقدح في ترجيح بعض الأفراد على بعض، والوجه فيه واضح، فإن الأمر بالكلي إنما يلزم منه التخيير في الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد حتى المحرمة، مع أنه يصدق عليه أنه عمل هذا العمل الخاص لغير الله.
ولا يتوهم استلزام ذلك للاعتراف بفساد الفرد المشتمل على الجزء المستحب المرائي فيه، لأن متعلق النهي حقيقة هو هذا الجزء المغاير لباقي الأجزاء في الوجود، ووجود الكل في ضمن باقي الأجزاء مغاير لوجوده في ضمن المشتمل عليه، فلا محذور في اتصاف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة بخلاف الفرد المتشخص بالخصوصية المقصود بها الرياء، فإنه متحد مع المحرم.
وبعبارة أخرى: المنهي عنه لجزئه إنما يرجع النهي إلى جزئه، والمنهي عنه لوصفه المشخص لوجوده يرجع النهي إلى محل الوصف وهو نفس الفرد الموجود. نعم، لو وقع الرياء في بعض الخصوصيات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود لم يقدح وإن انتزع عنه صفة قائمة بالفرد، فاستقبال القبلة في حال الوضوء رياء لا يبطل الوضوء وإن صدق أنه توضأ مستقبلا، وكذا التحنك في الصلاة.
ومن هنا يفرق في الكون في مكان خاص رياء بين الصلاة فيبطل، وبين الوضوء فلا يبطل.
Page 104
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004