Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما الزمان فالظاهر عدم الفرق فيه بينهما، فمن توضأ قبل الوقت للتهيؤ رياء يبطل.
[الأمر] الرابع الرياء - كما ذكره بعض علماء الأخلاق -: طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة (1)، وظاهره اختصاصه بداعي مدح الناس، فلو قصد بذلك دفع الذم عن نفسه، كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة (2) القراء لم يكن بذلك بأس، وظاهر الأخبار الواردة في باب الرياء أيضا الاختصاص بذلك. نعم، لو كان دفع الضرر داعيا مستقلا إلى أصل العمل دون الخصوصيات فسد، ولو كان جزء الداعي بني على ما تقدم في الضميمة المباحة لأنه أحد أفرادها.
وقال الشهيد قدس سره في قواعده: ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي والانتفاع به أو دفع ضرره... ثم قال: فإن قلت: فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية؟ قلنا: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص، وما فعل فيها تقية فإن له اعتبارين: بالنظر إلى أصله فهو قربة، وبالنسبة إلى ما طرأ من استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة تقية فإنه من باب الرياء (3)، انتهى.
وقوله: " أو دفع ضرره " عطف إما على الانتفاع فيكون كلاهما غاية للمدح، وإما على المدح فيكون غاية مستقلة، وعلى هذا فمطلق الرياء ليس
Page 105
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004