519

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ابتداء هو ذلك الفرد المستحب وأن يبدو له ذلك عند إرادة الإتيان بذلك الجزء، لأن نية الفرد الخاص لا يوجب البقاء عليها، لأن ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه، فكأنه عدل عن الفرد المستحب إلى أقل الواجب، بل لو (1) نوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحب لم يكن إلا كما لو نوى تركه.

وربما يتخيل البطلان خصوصا (2) في الصورة الأولى، حيث إنه نوى بمجموع ما نوى التعبد به الرياء ولو باعتبار جزئه، ويقويه ظاهر ما تقدم من قوله عليه السلام: " ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس "، وقوله عليه السلام حكاية عنه تعالى: " من عمل لي ولغيري تركته لغيري " (3)، فإنه يصدق على ما نحن فيه أنه عمل لله سبحانه ولغيره فيكون متروكا لغيره.

ويدفعه: أنه يصدق أيضا أنه أتى بأقل الواجب تقربا إلى الله تعالى، ومقتضى ذلك إعطاء كل بمصداق حكمه، فالمركب من حيث إن الجزء المستحب داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ويستحق (4) عليه العقاب باعتبار جزئه، وما عدا ذلك الجزء من حيث إنه مصداق الكلي أتى به تقربا صحيح على أحسن الأحوال.

هذا كله إذا قلنا إن مرجع استحباب الأجزاء إلى استحباب الفرد المشتمل عليها بأن يكون أجزاؤه واجبة للفرد الأفضل كما هو الظاهر من

Page 103