Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ابتداء هو ذلك الفرد المستحب وأن يبدو له ذلك عند إرادة الإتيان بذلك الجزء، لأن نية الفرد الخاص لا يوجب البقاء عليها، لأن ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه، فكأنه عدل عن الفرد المستحب إلى أقل الواجب، بل لو (1) نوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحب لم يكن إلا كما لو نوى تركه.
وربما يتخيل البطلان خصوصا (2) في الصورة الأولى، حيث إنه نوى بمجموع ما نوى التعبد به الرياء ولو باعتبار جزئه، ويقويه ظاهر ما تقدم من قوله عليه السلام: " ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس "، وقوله عليه السلام حكاية عنه تعالى: " من عمل لي ولغيري تركته لغيري " (3)، فإنه يصدق على ما نحن فيه أنه عمل لله سبحانه ولغيره فيكون متروكا لغيره.
ويدفعه: أنه يصدق أيضا أنه أتى بأقل الواجب تقربا إلى الله تعالى، ومقتضى ذلك إعطاء كل بمصداق حكمه، فالمركب من حيث إن الجزء المستحب داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ويستحق (4) عليه العقاب باعتبار جزئه، وما عدا ذلك الجزء من حيث إنه مصداق الكلي أتى به تقربا صحيح على أحسن الأحوال.
هذا كله إذا قلنا إن مرجع استحباب الأجزاء إلى استحباب الفرد المشتمل عليها بأن يكون أجزاؤه واجبة للفرد الأفضل كما هو الظاهر من
Page 103
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004