368

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

انجبارها بالشهرة بحيث عبر الأصحاب بمتنها.

وأما الرواية الأخرى لنشيط بن صالح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجزي من البول أن تغسله بمثله " (1) فهي ضعيفة سندا بالارسال، ودلالة بعدم معلومية معارضتها للأولى إلا على تقدير إرادة مثل البلل الكائن على المخرج، ومن المعلوم عدم تحقق الغسل به، ولذا ارتكب الشيخ قدس سره البعيد في تأويله بإرجاع الضمير إلى البول الخارج (2).

وكيف كان: فرواية المشهور لا قصور فيها من حيث السند والمعارض، ألا أن المراد بها لا يخلو عن التباس، نظرا إلى أنه يحتمل فيه وجوه، فالذي استظهره الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) والفاضل الميسي (5) من الرواية ومن كلام من عبر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرتين، قال في الذكرى: وأما البول فلا بد من غسله ويجزي مثلاه مع الفصل، للخبر (6).

ويمكن استظهار ذلك من العلامة، حيث اختار في المنتهى مذهب أبي الصلاح من كفاية إزالة العين (7) واحتج عليه بكفاية ذلك في الغائط ففي البول بطريق أولى، ثم ذكر رواية المثلين وتوقف فيها من جهة الراوي (8).

فإن ظاهره ذكر الرواية في مقام المعارضة.

Page 439