Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وربما نسب إلى المحقق أيضا في المعتبر، حيث أيد الرواية المذكورة بما دل على وجوب صب الماء مرتين، لكنه قدس سره ذكر تأييدا آخر ينافي ذلك، وهو أن الغسل بالمثل لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجس (1).
وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ومحكي الهداية، قال، ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين وهذا أدنى ما يجزي (2).
وهذا الاحتمال في نفسه بعيد من جهة أن الغسل لا يحصل بمثل البلل حتى يكون المثلان بغسلتين، إلا أن يراد من " البلل " القطرة المتخلفة غالبا بعد انقطاع البول - كما قيل (3) - مع أنها ساكتة في مقام البيان عن ذكر تعدد الغسل؟ ولا دليل عليه غيرها، فإن ما دل على صب الماء مرتين من البول (4) ظاهر الاختصاص بما إذا أصاب الجسد من الخارج، ولأجل ذلك حملها جماعة من الأصحاب - كما حكي - على الغسلة الواحدة وجعلهما (5) بيانا لأجل ما يتحقق به استيلاء الماء على النجس (6) فإن الغسل والجريان وإن لم يحصل بمثلي البلل، إلا أن اعتبار تضاعف البلل لا يبعد أن
Page 440
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004