367

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

" و " اعلم أنه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب في " أقل ما يجزي " من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال:

" مثلا ما على " الحشفة من البلل " (1).

وبه عبر في المقنعة (2) والمبسوط (3) وقبلهما الصدوق (4) وبعدها جماعة (5) ونسبه جماعة إلى المشهور (6).

والمراد من الحشفة مطلق " المخرج " المعتاد وإن لم يكن طبيعيا، بل وغير المعتاد أيضا. والاستدلال به للمرتين مبني على إرادة التعدد من المثلين، لأنه حكم إزالة مطلق البول.

والمراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنه بعض، فاعترض على من فسره بالرطوبة بأنها عرض لا يقدر به الماء، وزعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية (7).

والانصاف: أن سند الرواية لا يخلوا عن اعتبار، وخصوصا مع

Page 438