Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ويمكن الاستدلال عليه بعموم مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/5" target="_blank" title="المدثر: 5">﴿والرجز فاهجر﴾</a> (١) قوله تعالى في الخمر وشبهه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/90" target="_blank" title="المائدة: 90">﴿فاجتنبوه﴾</a> (2) ونحو ذلك حيث دلت هذه على جوب هجر النجاسات واجتنابها في الصلاة ونحوها " وأقل مراتب الهجر الاجتناب إزالة عينها، وفي مثل هذه تجري قاعدة " الميسور لا يسقط المعسور " ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما دل على المنع عن الصلاة في النجس، إن العين ما دامت في البدن يصدق: أنه صلى في النجس، لأن كلمة " في " للتلبس لا الظرفية، نظير قوله عليه السلام: " كل ما لا يؤكل، فالصلاة في بوله وروثه وكل شئ منه غير جائز " (3) وإذا زالت العين لم يصدق: أنه صلى في النجاسة، نعم ، صلى مع نجاسة البدن.
ومناط هذا الاستدلال: أن الصلاة في النجس عنوان للمنع، غير الصلاة بنجاسة البدن، فإذا تعذر تحصيل الثاني لم يسقط الأول، ويمكن منع ذلك.
ولو قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة كان وجوب إزالة العين أوضح. ولا ريب أن ما ذكروه أحوط.
وفي وجوب تخفيف حكم النجاسة - كما إذا لم يقدر إلا على غسل الثوب من البول مرة، بل وكذا إزالة بعض أجزائه دون الباقي - وجهان.
Page 437
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004