363

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

يدخل فيه بعض الأفراد الخفية.

ولا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة، لعموم ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن (1) وخصوص الأخبار الواردة في المقام (2) بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول (3) ي عن الصدوق (4) لكنه ضعيف.

(و) لا خلاف أيضا في أنه (يجب غسل مخرج البول بالماء) ولو كان مضافا - على قول السيد قدس سره (5) وإن كان ضعيفا - للأخبار العامة والخاصة في عدم كفاية غيره، ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... وأما البول فإنه لا بد من غسله " (6) بالماء، وفي رواية بريد بن معاوية: " ولا يجزي من البول إلا الماء " (7).

لكن الوجوب إنما يثبت " مع القدرة (8) " ويسقط لا معها كما في كل واجب.

وفي وجوب إزالة العين، كما صرح به الشيخان (9) وابن حمزة (10)

Page 434