364

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

- الحلي (1) والمحقق (2) والعلامة (3) والشهيد (4) وغيرهم - بل الظاهر أنه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخرين (5) قولان؟ يشهد لثانيهما الأصل، وأن الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتى يجري فيه قاعدة وجوب الاتيان بالميسور وما أستطيع، مع أن في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.

ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على أن حد الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية (6) بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط؟ ولذا استدل به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار (7) الذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الاطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في اطلاق كفاية النقاء.

لكن سيأتي (8) أن الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عممها له جماعة (9).

وحمل " النقاء " على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين

Page 435