Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
- الحلي (1) والمحقق (2) والعلامة (3) والشهيد (4) وغيرهم - بل الظاهر أنه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخرين (5) قولان؟ يشهد لثانيهما الأصل، وأن الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتى يجري فيه قاعدة وجوب الاتيان بالميسور وما أستطيع، مع أن في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.
ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على أن حد الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية (6) بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط؟ ولذا استدل به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار (7) الذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الاطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في اطلاق كفاية النقاء.
لكن سيأتي (8) أن الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عممها له جماعة (9).
وحمل " النقاء " على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين
Page 435
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004