362

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

(الثاني) (في الاستنجاء) وهو استفعال من النجو و (هو) (1) ما يخرج من البطن، أو الغائط، كما في الصحاح، وفيه: استنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله، وفيه عن الأصمعي: استنجيت النخلة: إذا التقطت رطبها، واستنجيت الشجرة: قطعتها من أصلها (2) وكأن المسح مأخوذ من الاستعمال الأول والغسل من الثاني.

وشرعا - كما في الذكرى -: إزالة البول والغائط الناقضين عن مخرجهما (3).

ويرد عليه: إزالة القذر المتعدي عن المخرج منهما، وعدم الملازمة بين ناقضية الخبثين وصدق الاستنجاء على إزالتهما، كما لا يخفى، فالأولى فيه الرجوع إلى العرف. وكأنه قدس سره. تصدى لبيان المعنى العرفي على وجه

Page 433